أصدر أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، تعليمات للمناطق الجمركية المختلفة، بضرورة التنبيه نحو الالتزام بتطبيق أحكام الغرامة المقررة بالمادة 72 من قانون الجمارك عند تقديم بيان أو مستند خاطئ، دون تعديله قبل الشحن، وذلك بقصد الحصول على الرقم التعريفي للتسجيل المسبق للشحنة (acid ) .
مصلحة الجمارك
وذكرت التعليمات التي اطلعت عليها ” قلم بيطري” أن هذا يأتي ايماءا إلى كتاب الدكتورة مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك بشأن ما تلاحظ من أخطاء في إدراج البيانات على نطام التسجيل المسبق للشحنات aci ، وذلك بسبب عدم اهتمام أصحاب في دقة الكتابة لقيم البضائع التي حصلت على رقم تعريفي للشحنة acid مما ترتب عليه عدم صحة قيم تقارير البوالص المتراكمة اليومية بالمنافذ الجمركية المختلفة.
كما أن التعليمات تأتي في ضوء ما قررته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2021 في شأن القواعد والإجراءات الجمركية المنظومة لنظام التسجيل المسبق للشحنات.
ونصت التعليمات على أنه يتم هذا الإجراء دون الإخلال بالضوابط التي قررتها أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار اليها في شأن جواز تعديل بيانات الشحنة بعد إصدار الرقم التعريفي acid وقبل الشحن.