نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة
للنهوض بقطاع الأسماك وتعظيم الاستفادة منها.
وتضمن التشريع ضوابط واشتراطات خاصة تتعلق بأماكن الصيد و قيادة المركب ومن يقودها،
كما نص على إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،
يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.
ونص التشريع الجديد على الآتي:
-
حظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب،
-
حظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد، ويحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز .
-
حظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز، ويحظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز ،
-
حظر التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية ،
-
حظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب .
-
حظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك ، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتى يحددها الجهاز .