قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يوضح ضوابط و شروط تراخيص مراكب الصيد

يهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، منع مختلف أشكال التعدي علي البحيرات في ظل الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الحفاظ عليها يهدف تعظيم الإنتاج السمكي، ووضع القانون عدة ضوابط واجب اتباعها من قبل مراكب الصيد أهمها شروط الترخيص والعمل بها.
وحظرت المادة (42) تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر،على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز.
ويعتبر الترخيص ملغى إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل.
وأشارت المادة (43) إلي إنه يجب على رئيس المركب إبراز رخصته كلما طلب منه ذلك،كما يجب على الصياد إبراز بطاقة الصيد عند طلبها .
ووفقا للمادة (44) يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية ، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك علي أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية .

الأخبار ذات الصلة

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

1